فصل: فوائد لغوية وإعرابية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: إياكم والالتفات في الصلاة فإنه لا صلاة للملتفت، وإذا غلبتم على تطوع فلا تغلبوا على المكتوبة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: إن الله لا يزال مقبلًا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث، أو يلتفت.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبدالله بن منقذ قال: إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت أعرض عنه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ما لم يلتفت.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم قال: إن من تمام الصلاة أن لا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك.
وأخرج الحاكم وصححه من طريق جبير بن نفير بن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نظر إلى السماء يومًا فقال: هذا أوان ما يرفع العلم، فقال له رجل من الأنصار يقال له ابن لبيد: يا رسول الله، كيف يرفع وقد أثبت في الكتب، ووعته القلوب؟ فقال: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله قال: فلقيت شداد بن أوس فحدثته فقال: صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك. قلتُ: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعًا».
وأخرج الحاكم وصححه من طريق جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نساءنا وآباءنا فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذا التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم، فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته. فقال صدق وإن شئت لأحَدِّثَنَّكَ بأول علم يرفع من الناس الخشوع. يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولَتَنْقُضَنَّ عُرا الإسلام عروة عروة، ولْيُصَلِّيَنَّ النساء وهن حيض، ولَتَسْلُكَنَّ طريق من كان قبلكم حذو القِذة بالقذة، وحذو النعل بالنعل، لا تخطو طريقهم ولا تخطىء بكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلاة الخمس، لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل} [هود: 144] لا تصلوا إلا ثلاثًا. وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة لا فينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال.
وأخرج أحمد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العش».
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم».
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إلى السماء أن لا يرجع إليه بصره يعني وهو في الصلاة.
{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)}.
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {والذين هم عن اللغو معرضون} قال: الباطل.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: {والذين هم عن اللغو} قال: عن المعاصي.
وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله: {والذين هم عن اللغو معرضون} قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: {والذين هم للزكاة فاعلون} يعني: الأموال {والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: الفواحش {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني. ولائدهم {فإنهم غير ملومين} قال: لا يلامون على جماع أزواجهم وولائدهم {فمن ابتغى وراء ذلك} يعني: فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب مالم يحل {فأولئك هم العادون} يعني: المعتدين في دينهم {والذين هم لأماناتهم} يعني: بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس {وعهدهم} قال: يوفون العهد {راعون} قال: حافظوْن.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: {إلا على أزواجهم} يعني. إلا من امرأته {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال الله {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام.
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} قال: الزنا.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله وقرأت {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامًا لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، والله لا أُحِلُّكِ لحر بعده أبدًا. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته إمرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى على بنو عمي فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم.
قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجًا إلا فرجًا، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت.
وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وأنها أحلتها إلى أطوف عليها. فقال: لا تحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ما كان في القرآن {يحافظون} فهو على مواقيت الصلاة.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن {الذين هم على صلاتهم دائمون} [المعارج: 23] {والذين هم على صلاتهم يحافظون} قال: ذاك على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها الكفر.
واخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله: {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: المكتوبة. والذي في سأل، التطّوع.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله: {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: على المكتوبة.
{أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)}.
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة في قوله: {الوارثون} قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله.
وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة، ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: {أؤلئك هم الوارثون}».
وأخرج عبد بن حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت، وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أم حارثة انها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها». اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)}.
قوله: {لأَمَانَاتِهِمْ}: قرأ ابن كثير هنا وفي سأل لأماناتِهم بالتوحيد. والباقون بالجمع. وهما في المعنى واحد؛ إذ المرادُ العمومُ والجمعُ أوفقُ. والأمانة في الأصلِ مصدرٌ، ويُطْلق على الشيء المُؤْتَمَنِ عليه كقوله: {أَن تُؤدُّواْ الأمانات إلى أَهْلِهَا} [النساء: 58] {وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ} [الأنفال: 27] وإنما يؤدى ويُخان الأعيانُ لا المعاني، كذا قال الزمخشري. أمَّا ما ذكره من الآيتين فَمُسَلَّم. وأمَّا هذا الآيةُ الكريمة فتحتمل المصدرَ، وتحتمل العينَ.
وقرأ الأخَوان {على صلاتِهم} بالتوحيد. والباقون {صَلَواتهم} بالجمع. وليس في المعارج خلافٌ والإِفرادُ والجمعُ كما تقدَّم في {أمانتهم} و{أماناتهم}. قال الزمخشري: فإنْ قلتَ: كيف كرَّرَ ذِكْرَ الصلاةِ أولًا وآخرًا؟ قلت: هما ذِكْران مختلفان، وليس بتكريرٍ، وُصِفُوا أولًا بالخشوعِ في صلاتهم، وآخِرًا بالمحافظةِ عليها. ثم قال: وأيضًا فقد وُحِّدَتْ أولًا ليُفادَ الخُشوعُ في جنسِ الصلاةِ أيَّ صلاةٍ كانَتْ، وجُمعت آخرًا لتُفادَ المحافظةُ على أعدادِها، وهي الصلواتُ الخمسُ والوِتْرُ والسُّنَنُ الراتبةُ.
قلت: وهذا إنما يَتَّجِهُ في قراءةِ غير الأخَوين. وأمَّا الأخوانِ فإنهما أُفْرِدا أولًا وآخرًا. على أن الزمخشريَّ قد حَكَى الخلافَ في جَمْعِ الصلاة الثانية وإفرادِها بالنسبة إلى القراءة.
{الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)}.
قوله: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}: يجوز في هذه الجملةِ أَنْ تكونَ مستأنفةً، وأن تكونَ حالًا مقدرةً: إمَّا من الفاعلِ ب {يَرِثُون}، وإمَّا مِنْ مفعولِه؛ إذ فيها ذِكْرُ كلٍ منهما. اهـ.